المحكمة الاتحادية تؤجل قضية الطعن، ضد قانون حقوق الصحفيين للمرة الثانية الى اكتوبر المقبل
المحكمة الاتحادية تؤجل قضية الطعن، ضد قانون حقوق الصحفيين للمرة الثانية الى اكتوبر المقبل
بغداد/ 27-8-2012
اجلت المحكمة الاتحادية العليا للمرة الثانية الحكم بقضية الطعن ضد”قانون حقوق الصحفيين” التي رفعتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالاسماء الشخصية لهيئتها كصحفيين ، الى الثاني من تشرين الاول / اكتوبر المقبل.
وقامت المحكمة بتأجيل النطق بالحكم بعد توحيدها مع دعوى ثانية رفعها لفيف من الصحفيين للطعن بالقانون ايضا، بسبب تشابه أهداف الدعوتين . وكانت الجمعية رفعت دعوى للطعن بـ “قانون حقوق الصحفيين” في 26 نيسان / ابريل الماضي، فيما رفع مجموعة من الصحفيين دعوى ثانية في حزيران / يونيو الماضي .
وتجدد الجمعية دعوتها الى جميع الزملاء الصحفيين والاعلاميين والناشطين والمهتمين بحرية التعبير في العراق ، لمساندة دعوى الطعن وذلك بالتعبير عن رفضهم بمختلف الوسائل والاليات لهذا القانون الذي يصادر حرية الصحافة، لاسيما وان قرارات المحكمة الاتحادية واحكامها جازمة وغير قابلة للطعن او الاستئناف .
وحذر رئيس الجمعية الزميل عدي حاتم من ان حديث بعض الجهات عن عدم شمول القانون لأي فقرات تنص بمعاقبة الصحفي بالسجن هي محض افتراء ومحاولة مكشوفة للتضليل والخداع ، لان مايسمى بـ” قانون حقوق الصحفيين” الذي شرعه البرلمان العراقي في اب / اغسطس من العام الماضي يُعيد العمل بخمسة قوانين موروثة من النظام السابق بينها “قانون العقوبات العراقي” لسنة 1969 الذي يحتوي عشرات المواد التي تتدرج فيها العقوبة من الغرامة حتى الاعدام ، ما يمكن أي جهة من استغلالها في اي وقت تشاء، مبينا ان عدم استخدامها سابقا لايعني مطلقا ان الوسط الصحفي في مأمن منها لانها مواد سارية المفعول.
واكد حاتم ان القانون آنف الذكر لا يعطي اي ضمانات وظيفية للصحفيين ولا سيما انه نص على ان تكون نسبة الاصابة او العجز 50 بالمئة حتى يتمكن الصحفي من الحصول على العلاج والراتب التقاعدي ، وهذا ما يحرم الصحفيين من الاستفادة من قانون ” تعويض المتضررين جراء العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية رقم 20 لسنة 2009″ الذي يشمل حتى من لديه عجز اقل من 1 بالمئة ، مشيرا الى ان القانون وفي الفقرة 14 منه احال اي فصل تعسفي الى “قانون العمل العراقي المشرع سنة 1981 “، وهذا النص لا يكفل اي حماية وظيفية للصحفي بل يتيح للمؤسسات الاعلامية ، طرد الصحفي وفسخ عقده والتملص من التزاماتها تجاهه في أي وقت تشاء ، لان ” قانون حقوق الصحفيين ” لم يفرض معاقبة المؤسسة المتعسفة بالطرد، ولم ينص على الزام المؤسسة الاعلامية بدفع رواتب الصحفي الذي يتم الاستغناء عنه لمدة عام على الاقل و كما هو معمول به في أغلب الدول . وذكر ان نسب الاعتداءات على الصحفيين ومنعهم اوعرقلة عملهم وصلت الى اعداد غير مسبوقة بعد صدور هذا القانون ، ما يؤكد ان “قانون حقوق الصحفيين ” لا يوفر أي حماية للصحفيين بل يعطي كل الذرائع والسندات القانونية لتقييد العمل الصحفي وهذا ما يحصل حاليا اذ ان السلطات الامنية في بغداد والمحافظات تطالب الصحفيين والاعلاميين بموافقات مسبقة قبل اعداد أي مادة اعلامية. وختم الزميل عدي حاتم بالقول ان الحفاظ على حرية التعبير وتشريع قانون للضمان الاجتماعي وقانون موحد للتقاعد في البلاد هو الذي سيوفر الضمانات الوظيفية اللازمة بصورة عادلة ومتساوية ، كما انها ستمنح كحقوق للجميع وليس هبات تعطى لفئة او مجموعة وتمنع عن الاخرين