وثيقة الاتفاق السياسي: وعود فضفاضة وبرنامج غير واقعي
اعلنت القوى السياسية العراقية عن وثيقة الاتفاق السياسي والتي تم اعتماداه كبرنامج حكومي . ووتتسم الوثيقة بالعمومية واللاواقعية معاً ،
وتكتفي الوثيقة بادراج المشاكل مع تصورات فضفاضة لحلها ،
وتفترض سقوف زمنية تتراوح من 3 اشهر الى عام ،لحل مشاكل عالقة منذ اكثر من عقود .
وياتي اقرار الوثيقة مع نهاية الفترة الدستورية المتاحة للرئيس الوزراء المكلف بتقديم حكومته.
وياتي البرنامج مع استمرار نهج المحاصصة بين القوى المختلفة وعدم مقدرتها على توفير بديل اخر.
نص وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية 2014
انطلاقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية الملقاة على عاتق القوى السياسية العراقية في الحفاظ على المصالح العليا للشعب العراقي وصون سيادة العراق ووحدة ارضه وسلامة شعبه والادارة العادلة لما حباه الله من ثروات وضرورة قيام القوى الوطنية بواجباتها ازاء ما يواجه العراق من تهديد لوحدته وحياة ابناء شعبه من ممارسة قوى الارهاب والتكفير وعلى رأسها عصابات داعش ومن اجل الحفاظ على جسور الثقة والوئام بين ابناء البلد الواحد وفتح افاق البناء والتنمية والتطلع نحو مستقبل مزدهر وايجاد افضل العلاقات مع المحيطين الاقليمي والدولي فقد اتفقت الكتل السياسية على اعتماد قاعدة اساسية ترتكز عليها في مواجهة متطلبات المرحلة القادمة وهي :
الالتزام بالدستور والعمل بجميع مواده وبنوده من دون انتقائية وحل جميع الخلافات والمشاكل العالقة على اساسه باعتباره الجامع المشترك لكل العراقيين.
وعلى جملة المبادئ الاساسية الاتية:
أولا
: تشكيل حكومة وطنية جامعة تعمل بروح الفريق الواحد على اساس مبدأي الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات والمسؤولية التضامنية بين اطرافها كل من موقعه وتمارس مهامها وفقا للصلاحيات والسياقات الدستورية والقانونية .
ثانيا:
التزام الحكومة والكتل السياسية المشكلة لها وضمن السقوف المحددة بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية وبث روح السلم الاهلي من خلال المضي قدما في مشروع المصالحة الوطنية واستكمال متطلباتها باصدار قانون للعفو العام يتضمن الية مرنة تكفل انصاف الابرياء وذوي الضحايا واحترام الحق الخاص وبما لا يعفي من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي واجرموا بحقه وحسم ومعالجة ملف المساءلة والعدالة وعدم تسييسه والعمل على تحويله الى ملف قضائي متزامنا مع تشريع قانون حظر حزب البعث بحسب ما نصت عليه المادة (7) من الدستور اولا: (يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون) وتعديل قانون مكافحة الارهاب ومعالجة قراري (76) و (88) الصادرين من سلطة الاحتلال وحسم قضايا المعتقلين الذين امضوا مدة طويلة في الحجز دون وجود ادلة تدينهم .
السقف الزمني ستة أشهر .
ثالثا:
تؤكد جميع القوى السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية على وجوب الوقوف صفا واحدا في مكافحة الارهاب وتحرير كل الاراضي العراقية من سيطرة داعش ومن على شاكلته من المجموعات الارهابية وحصر السلاح بيد الدولة وحظر اي تشكيل مسلح خارج سيطرة الدولة حسب ما نصت عليه المادة (9) اولا ب: يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسحلة .
رابعا:
اعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهابيون والمتضررة من العمليات العسكرية وانشاء صندوق خاص لهذا الغرض تسهم فيه الدولة الى جانب الدول والمنظمات المانحة وتوفير ملاذات مناسبة للنازحين واعداد خطة وطنية شاملة لتلبية متطلباتهم الانسانية لحين عودتهم الى ديارهم .
خامساً:
اعادة النظر في ادارة الملف الامني بما يتفق مع الدستور ويضمن اعادة بناء القوات المسلحة ورفع كفاءتها المهنية وان تكون ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي وتوفير الاليات والتشكيلات التي تتيح الفرصة لجميع ابناء الشعب العراقي في الاسهام في تحرير المدن والمحافظات التي سيطرت عليها الجماعات الارهابية واستعادة سيادة الدولة الاتحادية عليها وبسط الامن والاستقرار فيها وتقنين عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الارهاب حسب ما نصت عليه المادة (84) من الدستور وتحديد اليات جديدة في الادارة الامنية في المحافظات بما ينسجم مع الدستور ومشروع المصالحة الوطنية ومحاربة الارهاب مع مراعاة الظروف الخاصة لكل محافظة .
السقف الزمني ستة أشهر .
سادسا:
انطلاقا مما ورد في الفقرة السابقة يتم تطوير تجربة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية وذلك بتشكيل منظومة الحرس الوطني من ابناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة ومستوى تجهيز وتسليح محدد يهدف الى جعلها العمود الاساس في ادارة الملف الامني في المحافظات من حيث القيادة والسيطرة ويتم من خلالها تحشيد طاقات الشعب العراقي كقوة فعالة تختص بامن المحافظات وتقوم باسناد الجيش الوطني كقوة احتياطية عند الحاجة ويشرع هذا التشكيل بقانون. ” السقف الزمني ثلاثة أشهر.”
سابعا:
محاربة الفساد المالي والاداري ومحاسبة المفسدين واجراء الاصلاحات اللازمة في الجهاز الاداري للدولة واعتماد اسس وستراتيجيات جديدة بما في ذلك مراجعة واقعية لمنظومة مكافحة الفساد وتجاوز الثغرات القائمة.
ثامنا:
تحقيق التمثيل المتوازن للمكونات في الوظائف العامة في مفاصل الدولة المختلفة من خلال
أ. تشريع قانون الهيئة العامة لضمان التوازن وفق المادة (105) من الدستور.
ب. تحقيق التوازن بين مكونات الشعب العراقي في القوات المسلحة والاجهزة الامنية وذلك وفق المادة (9/اولا) من الدستور.
جـ. تشكيل مجلس الخدمة الاتحادية وفق المادة (107) من الدستور والقانون وحسب ما نصت عليه من مهمة تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية.
د. تتشكل لجنة وزارية تبدأ عملها فور تشكيل الحكومة لتحقيق التوازن الوطني .
السقف الزمني ستة اشهر.
تاسعا:
تحرص الحكومة على ضمان استقلالية القضاء وابعاده عن التأثيرات السياسية والطائفية والعنصرية واكمال التشريعات اللازمة لذلك وفي مقدمتها تشريع قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس القضاء الاعلى.
السقف الزمني ستة اشهر
عاشرا:
تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية لاخذ دورها التشريعي واستكمال تشريع ما بعهدتها من قوانين وبخاصة حزمة القوانين التي نص عليها الدستور وتفعيل دورها الرقابي وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما ينظم عمله وفق المادة (49) من الدستور.
السقف الزمني لتعديل النظام الداخلي ثلاثة اشهر.
حادي عشر:
اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء وفق المادة (85) من الدستور ويؤكد الالتزام بالاليات الديمقراطية في اتخاذ القرار.
السقف الزمني ثلاثة اشهر.
ثاني عشر :
حسم الخلاف حول ارتباط الهيئات المستقلة وتوضيح النصوص المتعلقة بذلك في الدستور من خلال اللجوء الى الالية الدستورية.
ثالث عشر:
تفعيل عمل لجنة الفك والعزل المشكلة لحسم الخلاف حول عائدية املاك الاوقاف وعند عدم قدرتها على القيام بدورها يتم احالة هذا الملف الى القضاء.
السقف الزمني ستة اشهر.
رابع عشر:
الزام مؤسسات الدولة كافة وبخاصة الامنية منها بمبادئ حقوق الانسان بما يضمن الحفاظ على الحريات العامة والخاصة ويحمي المواطنين من الانتهاكات والتجاوزات والالتزام بما ورد في المادة (19) من الدستور ونؤكد في هذا المجال على اهمية استكمال تشكيل مفوضية حقوق الانسان وتفعيل دورها وتشريع قانون حرية التعبير عن الرأي.
السقف الزمني ثلاثة اشهر.
خامس عشر :
تطوير القوانين والسياقات المتبعة في تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وحكومة الاقليم والحكومات المحلية للمحافظات غير المرتبطة باقليم من جهة اخرى بما يتفق مع الدستور وقانون رقم 19 لسنة 2013 ويحافظ على وحدة العراق وسيادته ويرسخ دعائم ومفهوم الدولة الاتحادية عبر الالتزام بصلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم وقانون رقم (13) لسنة 2006 وايجاد الحلول الفعالة لجميع المشاكل العالقة وبما يحفظ هيبة الدولة وتماسكها مع الالتزام بالاختصاصات سواء الحصرية منها وغير الحصرية وتشريع قانون مجلس الاتحاد بما يضمن حقوق الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وحسب ما نص عليه الدستور وقانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية حسب المادة (106) من الدستور والذي يضمن عدالة التوزيع والتحقق من الاستخدام الامثل للموارد وضمان الشفافية وقانون تفويض الصلاحيات حسب المادة (123) من الدستور.
السقف الزمني ستة اشهر.
سادس عشر :
تلتزم القوى السياسية المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بايجاد الحلول المناسبة لما برز من خلافات حول استخراج وتصدير النفط والغاز في اقليم كردستان من خلال اتباع الاليات الدستورية وتنظيم كل ما يتعلق بهذه الثروة في تشريع قانون النفط والغاز وقانون توزيع الموارد المالية.
السقف الزمني ستة اشهر.
سابع عشر :
تمهيدا لحل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط تلتزم الحكومة الاتحادية من جهتها فور المصادقة على تشكيلتها الجديدة في مجلس النواب باطلاق سلفة لحساب اقليم كردستان وتلتزم حكومة اقليم كردستان من جهتها بالمباشرة بتسليم كميات النفط المنتج من حقول كردستان لتصديرها عبر وزارة النفط الاتحادية .
السقف الزمني شهر واحد.
ثامن عشر :
ايجاد الحلول المناسبة لمشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في اطار المادة (140) من الدستور وبما يحفظ السلم الاهلي والتوافق بين مكونات سكانها.
السقف الزمني عام واحد.
تاسع عشر :
امداد قوات البيشمركة بالامكانات اللازمة في اطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الاقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني .
السقف الزمني ثلاثة اشهر.
عشرون :
تفعيل المادة (142) الخاصة بتشكيل لجنة مراجعة الدستور لانجاز التعديلات الدستورية التي تمس الحاجة اليها في ضوء ما كشفت عنه تجربة الحكم في المرحلة السابقة .
السقف الزمني ثلاثة اشهر لتشكيل اللجنة .