رسالة الدكتور عبد الرحمن الطحان حول موضوع بناء سد أليسو التركي
تحية طيبة:
إشارة الى رسالتك حول الضمانات القانونية لحماية الاهوار، فقد ناقشت الموضوع مع زملاء اكاديميين في جامعة الموصل – والذي لديهم اهتمام صادق وحقيقي بموضوع المخاطر البيئية الناجمة عن سد اليسو وتوصلنا الى النتائج الاتية:-
انه على الرغم من تقاعس الحكومة العراقية عن واجباتها المرسومة في دستور عام 2005 وعلى الاخص المادة 33 ف 2 التي تنص على: ((تكفل الدولة حماية البيئة والحفاظ عليها)) كذلك المادة 110 المتعلقة بإختصاصات السلطات الاتحادية والمقررة في الفقرة 8 التي اناطت بها (( تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه))، الا انه يمكن المقاضاة من قبل المواطنين العراقيين مباشترة إستنادا الى الاتي:
(1)- ان قانون البيئة العراقي رقم 27 لـ 2009 منع في المادة 14 فقرة (6) منه ((أية اعمال تؤدي الى تلوث الموارد المائية السطحية)) وبما ان سد اليسو سيتسبب في تلوث المياه فيمكن اللجوء الى هذا القانون لاسيما وانه يقرر في المادة 33 عقوبات جزائية على المخالف.
(2) كما سبق وان اشرنا – من قبل – الى ان القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (المعدل) متسع من الضمانات القانونية لانه يقوم على مبدأ عام موجود حتى ضمن التشريعات التركية وهو مبدأ لا ضرر ولا ضرار المأخوذ عن حملة الاحكام العدلية العثمانية ومبدأ الضرر يزال ومبدأ إلزام فاعل الضرر بالتعويض وكلها امور يمكن اللجوء اليها للمقاضاة عبر المحاكم.
ملحوظة: اثناء النقاش طرح بعض الزملاء فكرة مقاضاة تركيا عبر محكمة حقوق الانسان الاوربية مستندين الى ان المجتمع الدولي بات يربط حقوق المياه بحقوق الانسان الاساسية، لان حق الحصول على المياه مرتبط بوجود الانسان وكرامته الانسانية وضرورة الحفاظ عليها وهو الامر الذي كثر الحديث عنه في قمة المياه العالمية الذي عقد في بودابست / هنغاريا حيث ربط رئيس المجلس الاستشاري للمياه والتطوير التابع للامم المتحدة بين حق الانسان في المياه وحقه في الوجود والكرامة الانسانية.
تقبل تحياتي
عبد الرحمن الطحان