تقرير عن قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان العراق 2013.
نشرت منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية تقريراً خاصاً حول قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان للعام 2013. هذا القانون (قانون رقم 8) اقر في عام 2011 من قبل برلمان اقليم كوردستان العراق وهو القانون الاول من نوعه في العراق، حيث يتخصص بظاهرة منتشرة في المجتمع العراقي بشكل عام والمجتمع الكوردستاني بشكل خاص، وهي ظاهرة العنف الاسري. القانون يحدد تعريف العنف المنزلي وطرق انصاف ضحاياه ومحاسبة المسؤولين عنه بواسطة محكمة متخصصة ولجنة مصالحة مختصة بالإضافة الى قسم شرطة مختص.
التقرير صدر بعد عام من تطبيق هذا القانون الجديد ، حيث بدء التطبيق الفعلي للقانون في نهاية عام 2012 ،اي بعد عام على اصدار القانون، و شكلت المحاكم المختصة في المحافظات الكوردية الثلاث في سبتمبر 2012 ، فيما تأخر تشكيل لجان المصالحة وهي لجان خبراء الى عام 2013.
يتناول التقرير تطبيق هذا القانون وأثره على ظاهرة العنف المنزلي في المحافظات الكوردستانية. خصوصا المدن الكبرى حيث تم تشكيل المحاكم وفقا للقانون الجديد وكذلك النواحي والاقضية التي تزداد فيها حالات العنف المنزلي . يؤشر التقرير قضايا تمثل عائق امام مكافحة ظاهرة العنف الاسري، ويرجع البعض منها لضعف القانون نفسه والأخر لعدم وجود خبرة وموارد مخصصة لهذا المجال. كما ويؤشر الجدال المستمر حول فاعلية القانون ومدى ملائمته للمجتمع الكوردستاني، وامكانية اجراء تعديلات عليه، هذا بالإضافة الى حداثة وقصر فترة تطبيق القانون بشكل عام.
الامر المؤكد، ان وجود مثل هذا القانون ومثل هذه التجربة هو محل اهتمام كبير وفرصة حقيقية للتعرف على مدى فاعلية مثل هذه القوانين على مواجهة ظاهرة خطيرة مثل ظاهرة العنف الاسري وخصوصا حينما يتعلق الامر بجرائم وانتهاكات تواجهها المراة ضمن محيط الاسرة وتشمل انواع متعددة منها الاغتصاب والضرب والزواج القسري ومحاولات انتحار وأنواع اخرى.
للإطلاع على معلومات اكثر وباللغة الانكليزية يمكنكم تحميل التقرير الكامل ، لتحميل التقرير اضغط هنا
للكتابة لمنظمة المسلة حول الموضوع : almesalla@almesalla.net